الحر العاملي

113

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، ويحتمل كونه منسوخا ، بما مر ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويحتمل الحمل على عدم تحريم الذبح ، واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة . وتقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه . ( 5 ) 3 - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغير هما ، وجملة من المحرمات [ 30110 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ورواه الصدوق مرسلا ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثله ( 2 ) .

--> ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب . ( 2 ) مر في الأحاديث 7 و 11 و 14 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم ما يدل على حرمة المسوخ في الحديث 4 من الباب 67 من أبواب آ دأب الحمام ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث 7 من الباب 37 من أبواب الذبائح . ( 4 ) تقدم في الأحاديث 12 و 16 و 17 من الباب 152 من أبواب أحكام العشرة . ( 5 ) يأتي ما يدل على حرمة المسوخ في الأحاديث 3 و 22 و 23 من الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 6 : 244 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 38 / 161 . ( 2 ) الفقيه 3 : 205 / 938 .